أراء ووجهات نظر بخصوص ماطرحه وزير العدل حول مسألة متابعة منتهكي الحياة الخاصة للأفراد

0

إطوال بريس:

أعاد طرحُ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مسألة متابعة منتهكي الحياة الخاصة للأفراد بمقتضيات القانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر، مخاوف من أن يمهّد هذا التوجه الطريق لمزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن مشروع القانون الجنائي الذي تنكب الوزارة على صياغته، تم التنصيص فيه على “عقوبة مشددة على مظاهر التشهير التي تجري في مواقع التواصل الاجتماعي”.

العقوبة المشدّدة التي سيتم تضمينها في المشروع المرتقب أن يعرض على البرلمان شهر أبريل المقبل، تستهدف أيضا الذين ينشئون مواقع إلكترونية أو قنوات على موقع “يوتيوب” وهم ليسوا صحافيين ويمسون بحرية الناس، وقال الوزير: “سنتشدد في هذا الأمر، لأن الحياة الحميمية للناس مقدسة”.

وقرأ بعض المتتبعين في تصريحات وهبي “سعيا من الدولة إلى خنق حرية التعبير”، خاصة “وأن الظرفية الحالية مواتية” لتمرير هذا المشروع، بعد التشهير بشخصيات عمومية، كان آخرها اللاعب زكرياء أبو خلال.

واعتبر آخرون أن وزارة العدل تسعى إلى إحياء مشروع قانون استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سبق أن اقترحه وزير العدل في الحكومة السابقة، محمد بنعبد القادر، قبل أن يتم التراجع عنه وسحْبه، بعد الرفض الذي وُوجه به من طرف الرأي العام المغربي، بداعي أنه “مشروع لتكميم الأفواه” وتقييد حرية التعبير.

وبين الرأييْن، هناك رأي ثالث يدعو إلى عدم الخلط بين ما يُنشر في الصحافة وبين ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع نصوص قانونية واضحة تحمي الحياة الشخصية للأفراد وتردع منتهكيها، من جهة، وصيانة حرية التعبير، من جهة ثانية.

حنان رحاب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تتبنى الرأي الأخير، بتأكيدها أن ما ينشر في المواقع الصحافية الرقمية يجب أن يكون خاضعا لقانون الصحافة والنشر، كما هو جارٍ به العمل الآن.

وبالنسبة لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي غير المنتظمة في قطاع الصحافة، تضيف رحاب، فينبغي إعمال مبدأ التمييز فيه بين المنشورات التي تنطوي على التشهير بالأشخاص وانتهاك حياتهم الخاصة، وبين المنشورات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

وترفض رحاب إخضاع المنشورات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي لأي متابعة، وأن يقتصر التجريم فقط على ما يرتبط بالتشهير بالأشخاص واستهداف الحياة الخاصة.

عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، شدّد بدوره على التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها القانون، والتشهير، لافتا إلى أن هذا المُعطى حسم فيه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.

وتنص المادة 19 من الوثيقة المذكورة على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في “التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

وأكد تشيكيطو أن المس بالشرف وبسمعة الأشخاص لا يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، مضيفا: “ندين جرائم التشهير ويجب أن يتم إعمال تعديلات قانونية من أجل زجرها، ولكن لا يجب أن تكون هذه التعديلات وسيلة لتقييد حرية التعبير، وهذا يتطلب من المشرّع أن يصيغ التعديلات بلغة دقيقة جدا حتى لا يتم استغلال النصوص القانونية كذريعة للزج بالناس في السجون”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.